قرار رقم 8 لسنة 2019 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 أكتوبر 2019
- رقم التشريع: 8
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الرقابة الإدارية
قرار رقم 8 لسنة 2019 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب بجلسته المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2019/10/7 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تشكل لجنة مؤقتة على النحو الآتي:
- السيد، رمضان محمد محمد شمبش
- السيد، محمد بشير سعد الفيرس
- السيد، صالح هاشم صالح الطائع
- السيد، إبراهيم عبدالله عبدالسلام الزغيد
المادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار مهام التحقيق فيما ورد على لسان السيد رئيس مجلس الوزراء بقناة ليبيا روحها الوطن، والذي لمح فيه إلى تقاسم بعض النواب مبلغ مالي وقدره 15,000,000 بالحروف خمسة عشر مليون دينار ليبي كانت مخصصة لمدن الجنوب الليبي.
المادة 3
على اللجنة خلال أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبليغها بهذا القرار أن تقدم إلى مكتب رئاسة المجلس تقريراً تفصيلياً يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها في هذا الشأن.
المادة 4
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.