قرار رقم 8 لسنة 2016 م بشأن استخدام شعار حكومة الوفاق الوطني
المجلس الرئاسي
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تلتزم كافة الوزارات والمؤسسات والمصالح والمراكز والهيئات باستخدام شعار حكومة الوفاق الوطني.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.