Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 2016 م بشأن استخدام شعار حكومة الوفاق الوطني

5 أبريل 2016

قرار رقم 8 لسنة 2016 م بشأن استخدام شعار حكومة الوفاق الوطني

المجلس الرئاسي

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون رقم 12 بشأن تنظيم علاقات العمل.
  • وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
  • وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء رقم 2 لسنة 2016 م.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع المجلس الرئاسي المنعقد بتاريخ 4 أبريل 2016 م.

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار تلتزم كافة الوزارات والمؤسسات والمصالح والمراكز والهيئات باستخدام شعار حكومة الوفاق الوطني.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.  

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • 2016/ 4/ 5