أدوات الوصول

Skip to main content

منشور رقم 4 لسنة 2016 بشأن ضوابط تنظيم إستعمال النقد الاجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية

نشر في

منشور رقم 4 لسنة 2016 بشأن ضوابط تنظيم إستعمال النقد الاجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية

مصرف ليبيا المركزى، 

السادة/ المدراء العامين بالمصارف التجارية 

السادة/ رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة بالمصارف التجارية 

السيد/ المدير العام المصرف الليبي الخارجي 

بعد التحية،

الموضوع: ضوابط تنظيم استعمال النقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية

تأسيساً على أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 2012م. 

وبالإشارة إلى منشور أ.ر.م.ن رقم 3 لسنة 2015م، الصادر بتاريخ 2015/4/30م، الذي أحيل بموجبه قرار السيد/ محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 96 لسنة 2015م بشأن وضع ضوابط لتنظيم استعمال النقد الأجنبي لأغراض فتح المستندية والمستندات برسم 

التحصيل، وشروط فتح الاعتمادات المستندية لأغراض الاستيراد من الخارج وإلى منشور أ.ر.م.ن رقم 2 لسنة 2016م، الصادر بتاريخ 2016/1/7م بشأن الضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لفتح الاعتمادات المستندية. 

وإذ نؤكد على ضرورة التقيد بالضوابط الصادرة بموجب التعليمات المشار إليها أعلاه، والإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لقبول طلبات فتح الاعتمادات المستندية المقدمة من مختلف الجهات واليت فيها وفقا للضوابط المعمول بها نفيدكم بتعليمات مصرف ليبيا المركزي التي تقرر بموجبها إضافة بعض الضوابط لتنظيم التعامل بالاعتمادات المستندية لاستيراد السلع والخدمات من الخارج، 

وفقاً للآتي: 

يسمح بفتح الاعتمادات المستندية التي تكون مغطاة من قبل عملاء المصارف وفقاً لصيغة الوكالة وبما لا يتعارض مع الضوابط والشروط والنسب المحددة بموجب المنشور أ.ر.م.ن رقم 2 لسنة 2016م، المشار إليه أعلاه. 

إيقاف تنفيذ كافة الموافقات الصادرة من المصارف المتعلقة بعمليات تمويل الاعتمادات المستندية بصيغة المرابحة الاستيرادية أو غيرها من صيغ التمويل الأخرى، غير المغطاة بالكامل من قبل عملاء المصارف، وبشكل مؤقت إلى حين موافاتكم بتعليمات جديدة بالخصوص. عليه، يطلب التقيد بإيلاء الموضوع العناية المطلوبة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع التعليمات المشار إليها أعلاه موضع التطبيق، وسيتم إخضاع كافة الفروع المصرفية التي تقدم هذه الخدمة لمهام تفتيشية دورية، للتأكد من مدى التزامها، وفي حالة تبيّن عدم الالتزام سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها، بموجب أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف، وتعديله. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

  • عبد الحفيظ مسعود تريبل 
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد / المكلف 
  • التاريخ: 28 جمادى الآخر 1437 هـ 
  • الموافق 7 أبريل 2016 م 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.