Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة تأمين مقر مجلس النواب 

5 أغسطس 2015

قرار رقم 8 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة تأمين مقر مجلس النواب 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م في شأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى ما خلص إليه الاجتماع المشترك للجنتي الداخلية والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بتاريخ الإثنين 03-08-2015 م وما أحيل فيه من توصيات إلى المجلس.
  • وعلى توصيات مجلس النواب في اجتماعه العادي المنعقد يوم الثلاثاء 04-08-2015 م في شأن اعتماد توصية اللجنتين.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

تشكل لجنة من السادة أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي: 

  1. سالم مسعود احمد اقنيدي – رئيساً 
  2. أحمد شيهوب الواحدي – عضواً 
  3. محمد آدم لينو – عضواً 
  4. بشير علي سعد الأحمر – عضواً 

المادة 2

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة الإشراف على العملية الأمنية المتعلقة بمقر مجلس النواب الليبي وتوكل إليها المهام الآتية: 

  1. رسم السياسة الأمنية ووضع الخطط الأمنية لضبط الأمن.
  2. تقديم مقترح بتشكيل غرفة عمليات من كافة الأجهزة ذات العلاقة.
  3. التواصل بشكل مستمر مع الغرفة وإلزامها بكافة الملاحظات التي تبديها اللجنة بخصوص سير العملية الأمنية داخل المقر وفي محيطه و من الخارج.
  4. أية مهام أخرى تكون لازمة لأداء واجبها على النحو الأمثل 

المادة 3

يعمم هذا القرار وتلتزم كافة الأجهزة المعنية بما ورد فيه.

المادة 4

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وتنفيذه.

  • مجلس النواب