أدوات الوصول
قرار رقم 8 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة تأمين مقر مجلس النواب
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
تشكل لجنة من السادة أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي:
المادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة الإشراف على العملية الأمنية المتعلقة بمقر مجلس النواب الليبي وتوكل إليها المهام الآتية:
المادة 3
يعمم هذا القرار وتلتزم كافة الأجهزة المعنية بما ورد فيه.
المادة 4
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وتنفيذه.