قرار رقم 8 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة تأمين مقر مجلس النواب 

التاريخ: 10 مايو 2025

قرار رقم 8 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة تأمين مقر مجلس النواب 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

صدر القرار الآتي 

المادة 1

تشكل لجنة من السادة أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي: 

  1. سالم مسعود احمد اقنيدي – رئيساً 
  2. أحمد شيهوب الواحدي – عضواً 
  3. محمد آدم لينو – عضواً 
  4. بشير علي سعد الأحمر – عضواً 

المادة 2

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة الإشراف على العملية الأمنية المتعلقة بمقر مجلس النواب الليبي وتوكل إليها المهام الآتية: 

  1. رسم السياسة الأمنية ووضع الخطط الأمنية لضبط الأمن.
  2. تقديم مقترح بتشكيل غرفة عمليات من كافة الأجهزة ذات العلاقة.
  3. التواصل بشكل مستمر مع الغرفة وإلزامها بكافة الملاحظات التي تبديها اللجنة بخصوص سير العملية الأمنية داخل المقر وفي محيطه و من الخارج.
  4. أية مهام أخرى تكون لازمة لأداء واجبها على النحو الأمثل 

المادة 3

يعمم هذا القرار وتلتزم كافة الأجهزة المعنية بما ورد فيه.

المادة 4

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وتنفيذه.

ls.org.ly