قرار رقم 8 لسنة 2014 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 أغسطس 2014
- رقم التشريع: 8
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الأمن
قرار رقم 8 لسنة 2014 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
- وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م في شأن اعتماد إنتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
- وعلى نص المادة الثانية من قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2014 م بتشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2014 م في شأن وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الرابع المنعقد يوم الجمعة بتاريخ 2014/8/8 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تشكل لجنة مؤقته من أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي:
- السيد، أبو بكر أحمد سعيد صالح – عضو مجلس النواب
- السيد، إبراهيم محمد كرنفوده أحمد – عضو مجلس النواب
- السيد، أيمن المبروك محمد سيف النصر – عضو مجلس النواب
- السيد، الهادي علي محمد الصغير – عضو مجلس النواب
- السيد، خليفة صالح سعيد الدغاري – عضو مجلس النواب
- السيد، علي محمد حسين كشير – عضو مجلس النواب
- السيد، صالح عبد الكريم امجاهد افحيمة – عضو مجلس النواب
- السيد، عمر غيث أبو كدر – عضو مجلس النواب
- السيد، نور الدين خالد عبد الحميد المنفي – عضو مجلس النواب
- السيد، محمد الفيتوري محمد حنيش -عضو مجلس النواب
- السيد، محمد موسى عبد الحميد دومة – عضو مجلس النواب
- السيد، مصباح دومة إمحمد اوحيدة – عضو مجلس النواب
المادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة متابعة تنفيذ قرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2014 م في شأن وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة ومحاولة إرساء هذا الوقف عن طريق الإتصال بكافة الأطراف المتخاصمة في طرابلس وبنغازي وغيرها من المدن والقرى الليبية بما يضمن عدم تكرار العمليات العدائية والقتالية وترسيخ السلم بصفة دائمة وتجنيب المدنيين ويلات النزاع المسلح وصولاً إلى حوار هادف ومثمر.
المادة 3
على اللجنة الاتصال بالبعثة الدولية الممثلة لهيئة الأمم المتحدة في ليبيا وسائر المنظمات والهيئات الإغاثية الأخرى والمجالس البلدية ذات العلاقة والاطلاع على عملياتها الإشرافية المتعلقة بإعلان وقف إطلاق النار وبحث نتائج دورها في هذا الصدد كما يكون للجنة عند الحاجة حق الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لتحقيق أهدافها التي أحدثت من أجلها.
المادة 4
تنتهي أعمال اللجنة بإيداعها مكتب المجلس تقريراً تفصيلياً عن مهمتها خلال أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار على أن تبين في هذا التقرير الأعمال التي قامت بها اللجنة وما تحقق من نتائج.
المادة 5
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب