قرار رقم 8 لسنة 2014 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 8 لسنة 2014 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

صدر القرار الآتي 

المادة 1

تشكل لجنة مؤقته من أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي: 

  1. السيد، أبو بكر أحمد سعيد صالح – عضو مجلس النواب 
  2. السيد، إبراهيم محمد كرنفوده أحمد – عضو مجلس النواب 
  3. السيد، أيمن المبروك محمد سيف النصر – عضو مجلس النواب 
  4. السيد، الهادي علي محمد الصغير – عضو مجلس النواب 
  5. السيد، خليفة صالح سعيد الدغاري – عضو مجلس النواب 
  6. السيد، علي محمد حسين كشير – عضو مجلس النواب 
  7. السيد، صالح عبد الكريم امجاهد افحيمة – عضو مجلس النواب 
  8. السيد، عمر غيث أبو كدر – عضو مجلس النواب 
  9. السيد، نور الدين خالد عبد الحميد المنفي – عضو مجلس النواب 
  10. السيد، محمد الفيتوري محمد حنيش -عضو مجلس النواب 
  11. السيد، محمد موسى عبد الحميد دومة – عضو مجلس النواب 
  12. السيد، مصباح دومة إمحمد اوحيدة – عضو مجلس النواب 

المادة 2

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة متابعة تنفيذ قرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2014 م في شأن وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة ومحاولة إرساء هذا الوقف عن طريق الإتصال بكافة الأطراف المتخاصمة في طرابلس وبنغازي وغيرها من المدن والقرى الليبية بما يضمن عدم تكرار العمليات العدائية والقتالية وترسيخ السلم بصفة دائمة وتجنيب المدنيين ويلات النزاع المسلح وصولاً إلى حوار هادف ومثمر.

المادة 3

على اللجنة الاتصال بالبعثة الدولية الممثلة لهيئة الأمم المتحدة في ليبيا وسائر المنظمات والهيئات الإغاثية الأخرى والمجالس البلدية ذات العلاقة والاطلاع على عملياتها الإشرافية المتعلقة بإعلان وقف إطلاق النار وبحث نتائج دورها في هذا الصدد كما يكون للجنة عند الحاجة حق الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لتحقيق أهدافها التي أحدثت من أجلها.

المادة 4

تنتهي أعمال اللجنة بإيداعها مكتب المجلس تقريراً تفصيلياً عن مهمتها خلال أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار على أن تبين في هذا التقرير الأعمال التي قامت بها اللجنة وما تحقق من نتائج.

المادة 5

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly