Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 2010 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

19 ديسمبر 2010

قرار رقم 8 لسنة 2010 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93 مسيحي بشأن محرري العقود وتعديله، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2010/12/19 مسيحي 1378 و.ر.

قررت

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم بعد محرري عقود بدائرة محكمة استئناف الزاوية وهم:

ر.مالاسم
1انتصار رجب منصور الفلاح
2صلاح سالم محمد دوعي
3أحمد عبد السلام سالم القريو
4سميه المنتصر علي القمي
5أكرم علي مصباح سالم
6جلال محمد إبراهيم علي
7نجم الدين سالم عياد شراطة
8المهدي المبروك عبدالله صمداغ
9علاء محمد مصباح سالم
10علي ساسي علي لاغا
11أسامة البشير عمر المبروك
12رمضان عبد العاطي عبد القادر الصيد
13عبد الفتاح راشد عمر رحومة
14محمد ميلاد محمد الماقوري
15هيثم سالم خليفة أبوحربة
16عادل أحمد امحمد منصور
17عاصم الطاهر موسى حنيش
18نجاح علي مصباح مصباح
19مكرم سالم سعيد حلب
20هشام أحمد المبروك عمارة
21يحيى عطية محمد موسى
22ابو عجيبة محمد علي عبد المولى
23عبد الكريم عبدالقادر حسين أبو دية
24عامر مصباح ابو عجيبة الجدال
25ابراهيم ضوء براهيم الكوديري
26أبوشويشة المرغني محمد اللالي
27أحمد عبد المجيد البشير احمد
28سعد محمود سعد الناجح
29وليد علي سالم اجدير
30نصر بشير نصر صالح
31أسماء مصباح منصور مسلم
32علي محمد عمر الشاوش
33عبد الباري الطاهر الفيتوري سالم
34عبدالسلام رمضان محمد امقيدش
35مسعود علي أحميدة سالك
36خليفة مصباح أرحومة شاكونة
37محمد علي محمد المقطف
38فيصل أبو زيد خليفة هميلي
39عبد الله محمد سعيد فانوس
40عامر علي أبو عجيلة العكروتي
41أنيس يوسف أبو بكر الجبالي

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة محكمة استئناف الزاوية، كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:

ر.مالاسمالمكتب
1وائل محمد عبد القادر العلواصبمكتب / أحمد عبد الجواد محمد 
2عبد الرزاق محمد إبراهيم عصمانبمكتب / عبد الوهاب عبد الله نصرات
3محمد عبد الرحيم المختار النسربمكتب / علي محمد البشير عبد الله
4مجدي منصور محمد شريوطبمكتب / عز الدين علي أحمد العياط
5أحمد محمد خليفة الجعفريبمكتب / مسعود الطاهر خليف
6وسام محمد علي ضوبمكتب / رمضان محمد أبو دربالة
7عبد السلام علي عبد المحسنبمكتب / أحمد رمضان أحمد 
8جمال سالم عمر عطيةبمكتب / خيري محمد الشيباني
9علي محمد الكوني البيبمكتب / طارق سالم الأشخم
10أحمد مولد المبروك خليفةبمكتب / الهادي علي عون
11أبو بكر علي أبو بكر الشوشانبمكتب / عبد الله أبو القاسم عبد المولى
12حمزة علي عمار صوانبمكتب / عادل الصغير الداوي
13مهيب حسين الهادي العائببمكتب / سامي عبد الله المنتصر
14عصام أبو القاسم بشنةبمكتب / إبراهيم محمد إبراهيم
15عامر ضو إبراهيمبمكتب / خالد عمارة
16علي مولود عمر عيسىبمكتب / الصغير محمد جبريل
17أيمن محمد عبد اللهبمكتب / نوري إبراهيم نصر
18عبد الغني مصباح سعيد العكروتيبمكتب / جمعة محمد فرج بشير
19عبد الناصر محمد الشيبانيبمكتب / سالم عبد السلام سالم الصيد
20أحمد رمضان أحمد الهواريبمكتب / أحمد محمد عبد الجواد
21رضوان الهادي أحمدبمكتب / عبد الكريم سالم السائح
22محمود عبد السلام أبو القاسمبمكتب / رمضان محمد أبو دربالة
23فيصل الشيباني محمدبمكتب / البشير الهادي أبو جناح
24فتحي علي عبد السلام الذويببمكتب / صلاح الدين عبد الله علي
25أحمد الذويب بركةبمكتب / رمضان محمد أبو دربالة
26طلال عبد السلام مسعودبمكتب / عبد الوهاب عبد الله نصرات
27زهير محمد عمر بلقاسمبمكتب / صالح خليفة يغني
28فيصل حسن علي حسنبمكتب / الهادي التومي علي
29وسام محمد عمر المحروقبمكتب / الصادق إمحمد رجب
30هشام يوسف سعيد الهاشميبمكتب / رياض محمد السائح
31زيد سليمان صالح زيدبمكتب / مسعود الطاهر خليفة
32علي عزاز محمد عونبمكتب / سالم عبد السلام الصيد
33مصباح عمر مسعود حصوةبمكتب / مولودمحمد صالح
34بشير مسعود محمد جعفربمكتب / عماد الطروق

مادة 3

ينقل الأخ عبد المولى عمر المبروك، محرر عقود مساعد بمكتب الأخ وليد سالم الحوض، للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ محمد إمحمد القبض، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة استئناف الزاوية بناءً على طلبه.

مادة 4

يلغى قيد الأخ صلاح الدين عبد الله علي، محرر عقود، من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل