Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

1 يونيو 2004

قرار رقم 8 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد. 
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2004/4/25.

قررت مايلي

مادة 1
يقيد الأخ حسين عبد الله الشيباني محرر عقود بدائرة محكمة ترهونة الابتدائية.

مادة 2
يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة ترهونة الابتدائية كل من الإخوة:

  1. أحمد صالح سالم الصيد بمكتب أحمد عمار البهيليل.
  2. محمد علي رمضان بمكتب خيري ميلاد محمد.
  3. رمزي النعاس بمكتب خيري ميلاد محمد.

مادة 3
يلغي قيد الأخ نور الدين محمد أمحمد أغفير محرر العقود بدائرة محكمة ترهونة الابتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.

مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • يوسف مولود الحنيش
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • التاريخ 2004/6/1 ف
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.