أدوات الوصول
قرار رقم 8 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت مايلي
مادة 1يقيد الأخ حسين عبد الله الشيباني محرر عقود بدائرة محكمة ترهونة الابتدائية.
مادة 2يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة ترهونة الابتدائية كل من الإخوة:
مادة 3يلغي قيد الأخ نور الدين محمد أمحمد أغفير محرر العقود بدائرة محكمة ترهونة الابتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.
مادة 4يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.