قرار رقم 8 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت مايلي
مادة 1
يقيد الأخ حسين عبد الله الشيباني محرر عقود بدائرة محكمة ترهونة الابتدائية.
مادة 2
يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة ترهونة الابتدائية كل من الإخوة:
مادة 3
يلغي قيد الأخ نور الدين محمد أمحمد أغفير محرر العقود بدائرة محكمة ترهونة الابتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.