أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

1 يونيو 2004

قرار رقم 8 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد. 
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2004/4/25.

قررت مايلي

مادة 1
يقيد الأخ حسين عبد الله الشيباني محرر عقود بدائرة محكمة ترهونة الابتدائية.

مادة 2
يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة ترهونة الابتدائية كل من الإخوة:

  1. أحمد صالح سالم الصيد بمكتب أحمد عمار البهيليل.
  2. محمد علي رمضان بمكتب خيري ميلاد محمد.
  3. رمزي النعاس بمكتب خيري ميلاد محمد.

مادة 3
يلغي قيد الأخ نور الدين محمد أمحمد أغفير محرر العقود بدائرة محكمة ترهونة الابتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.

مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • يوسف مولود الحنيش
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • التاريخ 2004/6/1 ف
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount