قرار رقم 8 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2004/4/25.
قررت مايلي
مادة 1
يقيد الأخ حسين عبد الله الشيباني محرر عقود بدائرة محكمة ترهونة الابتدائية.
مادة 2
يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة ترهونة الابتدائية كل من الإخوة:
- أحمد صالح سالم الصيد بمكتب أحمد عمار البهيليل.
- محمد علي رمضان بمكتب خيري ميلاد محمد.
- رمزي النعاس بمكتب خيري ميلاد محمد.
مادة 3
يلغي قيد الأخ نور الدين محمد أمحمد أغفير محرر العقود بدائرة محكمة ترهونة الابتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- التاريخ 2004/6/1 ف