قرار رقم 8 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن اختيار النائب العام
مؤتمر الشعب العام،
قرر
مادة 1اختيار محمد على المصراتي نائباً عاماً.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.