قرار رقم 8 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن اختيار النائب العام

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 8 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن اختيار النائب العام

مؤتمر الشعب العام،

قرر

مادة 1
اختيار محمد على المصراتي نائباً عاماً.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly