Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 2003 م بشأن إعادة اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية وأمينها المساعد

13 يونيو 2003

قرار رقم 8 لسنة 2003 م بشأن إعادة اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية وأمينها المساعد

مؤتمر الشعب العام

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1371 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن الرقابة الشعبية والتطهير.

قرر

مادة 1

يعاد اختيار كل من أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية وأمينها المساعد على النحو التالي:

1. حسني الوحيشي الصادقأمينا للجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية
2. مصطفى محمد الأشهب أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في: سرت
  • الموافق : 13 الصيف 1371 و.ر
  • مؤتمر الشعب العام