قرار رقم 8 لسنة 2003 م بشأن إعادة اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية وأمينها المساعد
مؤتمر الشعب العام
قرر
مادة 1
يعاد اختيار كل من أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية وأمينها المساعد على النحو التالي:
1. حسني الوحيشي الصادق | أمينا للجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية |
2. مصطفى محمد الأشهب | أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية. |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.