قرار رقم 8 لسنة 2003 م بشأن إعادة اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية وأمينها المساعد
مؤتمر الشعب العام
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديله.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1371 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن الرقابة الشعبية والتطهير.
قرر
مادة 1
يعاد اختيار كل من أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية وأمينها المساعد على النحو التالي:
1. حسني الوحيشي الصادق | أمينا للجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية |
2. مصطفى محمد الأشهب | أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية. |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في: سرت
- الموافق : 13 الصيف 1371 و.ر
- مؤتمر الشعب العام