قرار رقم 8 لسنة 2003 م بشأن إعادة اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية وأمينها المساعد

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 8 لسنة 2003 م بشأن إعادة اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية وأمينها المساعد

مؤتمر الشعب العام

قرر

مادة 1

يعاد اختيار كل من أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية وأمينها المساعد على النحو التالي:

1. حسني الوحيشي الصادقأمينا للجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية
2. مصطفى محمد الأشهب أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly