أدوات الوصول
قرار رقم 8 لسنة 2002 م
لجنة قيد محرري العقود،
قررت مايلي:
مادة 1
يقيد الأخ/ المبروك المهدي أحمد معكوفة محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ سلام محمد عبدالسلام محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات