قرار رقم 8 لسنة 2002 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 8 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت مايلي:

مادة 1

يقيد الأخ/ المبروك المهدي أحمد معكوفة محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ سلام محمد عبدالسلام محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات

ls.org.ly