قرار رقم 8 لسنة 2000 م بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة
1 مارس 2000
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 مارس 2000
- رقم التشريع: 8
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
- رقم المُعَرِّف: 8-2000-DEC-GPC
قرار رقم 8 لسنة 2000 م بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة
مؤتمر الشعب العام
- بعد الاطلاع على اعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام أمانة اللجنة الشعبية العامة على النحو التالي:
- الأخ/ م.امبارك عبدالله الشامخ – أميناً للجنة الشعبية العامة
- الأخ/ د.البغدادى على المحمودي – أميناً مساعداً لشئون الخدمات
- الأخ/ م.بشير رمضان أبو جناح – أميناً مساعداً لشئون الإنتاج
- الأخ/ محمد أبو القاسم الزوى – أميناً للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- الأخ/ عبدالرحمن محمد شلقم – أميناً للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
- الأخ/ د.محمد عبدالله بيت المال – أميناً للجنة الشعبية العامة للمالية
- الأخت/ فوزية بشير شلابي – أميناً للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والسياحة
- الأخ/ د.على عبدالسلام التريكي – أميناً للجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفى وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في سرت
- الموافق 1/ الربيع/ 1430 ميلادية
- مؤتمر الشعب العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.