قرار رقم 8 لسنة 2000 م بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة
مؤتمر الشعب العام
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام أمانة اللجنة الشعبية العامة على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفى وسائل الإعلام المختلفة.