قرار رقم 8 لسنة 2000 م بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة
مؤتمر الشعب العام
- بعد الاطلاع على اعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام أمانة اللجنة الشعبية العامة على النحو التالي:
- الأخ/ م.امبارك عبدالله الشامخ – أميناً للجنة الشعبية العامة
- الأخ/ د.البغدادى على المحمودي – أميناً مساعداً لشئون الخدمات
- الأخ/ م.بشير رمضان أبو جناح – أميناً مساعداً لشئون الإنتاج
- الأخ/ محمد أبو القاسم الزوى – أميناً للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- الأخ/ عبدالرحمن محمد شلقم – أميناً للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
- الأخ/ د.محمد عبدالله بيت المال – أميناً للجنة الشعبية العامة للمالية
- الأخت/ فوزية بشير شلابي – أميناً للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والسياحة
- الأخ/ د.على عبدالسلام التريكي – أميناً للجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفى وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في سرت
- الموافق 1/ الربيع/ 1430 ميلادية
- مؤتمر الشعب العام