قرار رقم 8 لسنة 2000 م بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 8 لسنة 2000 م بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة

مؤتمر الشعب العام

قرر 

مادة 1 

اختار مؤتمر الشعب العام أمانة اللجنة الشعبية العامة على النحو التالي:

  1.  الأخ/ م.امبارك عبدالله الشامخ – أميناً للجنة الشعبية العامة
  2.  الأخ/ د.البغدادى على المحمودي – أميناً مساعداً لشئون الخدمات
  3.  الأخ/ م.بشير رمضان أبو جناح – أميناً مساعداً لشئون الإنتاج
  4.  الأخ/ محمد أبو القاسم الزوى – أميناً للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  5. الأخ/ عبدالرحمن محمد شلقم – أميناً للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
  6. الأخ/ د.محمد عبدالله بيت المال – أميناً للجنة الشعبية العامة للمالية
  7. الأخت/ فوزية بشير شلابي – أميناً للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والسياحة
  8. الأخ/ د.على عبدالسلام التريكي – أميناً للجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفى وسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly