أدوات الوصول
قرار رقم 8 لسنة 1999 م بشأن نقل تبعية بعض المراكز
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تنقل تبعية المراكز المذكورة فيما بعد إلي الجهات المبينة قرين اسم كل منها:
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.