قرار رقم 8 لسنة 1999 م بشأن نقل تبعية بعض المراكز
23 يناير 1999
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 يناير 1999
- رقم التشريع: 8
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
قرار رقم 8 لسنة 1999 م بشأن نقل تبعية بعض المراكز
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية،
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 28/ 6/ 1978 إفرنجي،بشأن إنشاء مركز دراسات الطاقة الشمسية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 320 لسنة 1986 إفرنجي،بإنشاء مركز بحوث العلوم الاقتصادية،
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 72 لسنة 1988 إفرنجي، بإنشاء المركز العربي لأبحاث الصحراء وتنمية المجتمعات الصحراوية،
- وعلى اللجنة الشعبية رقم 933 لسنة 1990 أفرنجي، بإعادة تنظيم مركز جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 323 لسنة 1993 إفرنجي،بتنظيم المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء..
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والتكوين المهني بكتابة رقم 1.م ات/ 1 المؤرخ في 16/ 12/ 1428 ميلادية،
- وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثاني والعشرين لسنة 1428 ميلادية،
قررت
مادة 1
تنقل تبعية المراكز المذكورة فيما بعد إلي الجهات المبينة قرين اسم كل منها:
- مركز دراسات الطاقة الشمسية اللجنة الشعبية العامة للطاقة.
- مركز بحوث العلوم الاقتصادية اللجنة العامة للتخطيط.
- المركز العربي لأبحاث الصحراء وتنمية المجتمعات الصحراوية اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
- المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
- مركز الجهاد الليبي للدراسات التاريخية اللجنة الشعبية العامة للثقافة.
- مركز الدراسات الأفريقية اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 6/ شوال
- الموافق 23/ أي النار/ 1429 ميلادية
- أمانة اللجنة الشعبية العامة