قرار رقم 8 لسنة 1999 م بشأن نقل تبعية بعض المراكز

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 8 لسنة 1999 م بشأن نقل تبعية بعض المراكز

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

تنقل تبعية المراكز المذكورة فيما بعد إلي الجهات المبينة قرين اسم كل منها:

  1. مركز دراسات الطاقة الشمسية اللجنة الشعبية العامة للطاقة.
  2. مركز بحوث العلوم الاقتصادية اللجنة العامة للتخطيط.
  3. المركز العربي لأبحاث الصحراء وتنمية المجتمعات الصحراوية اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
  4. المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
  5. مركز الجهاد الليبي للدراسات التاريخية اللجنة الشعبية العامة للثقافة.
  6. مركز الدراسات الأفريقية اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly