Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 1998 م بندب موظف

13 يناير 1998

قرار رقم 8 لسنة 1998 م بندب موظف

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 814 لسنة 1423 ميلادية،بشأن تنظيم الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 12 لسنة 1424 ميلادية، بندب موظف.

قررت

مادة 1 

يندب الأخ/ سعد مصطفى مجبر، لشغل وظيفة الكاتب العام للشئون الآسيوية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.

مادة 2 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر فى: 15/ رمضان/
  • الموافق: 13/ أى النار/ 1428 ميلادية.
  • اللجنة الشعبية العامة،
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.