قرار رقم 8 لسنة 1998 م بندب موظف
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
يندب الأخ/ سعد مصطفى مجبر، لشغل وظيفة الكاتب العام للشئون الآسيوية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.