قرار رقم 8 لسنة 1998 م بندب موظف

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 8 لسنة 1998 م بندب موظف

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1 

يندب الأخ/ سعد مصطفى مجبر، لشغل وظيفة الكاتب العام للشئون الآسيوية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.

مادة 2 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly