قرار رقم 8 لسنة 1998 م بندب موظف
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 814 لسنة 1423 ميلادية،بشأن تنظيم الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 12 لسنة 1424 ميلادية، بندب موظف.
قررت
مادة 1
يندب الأخ/ سعد مصطفى مجبر، لشغل وظيفة الكاتب العام للشئون الآسيوية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر فى: 15/ رمضان/
- الموافق: 13/ أى النار/ 1428 ميلادية.
- اللجنة الشعبية العامة،