Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 1997 م 1426 م بشأن قيد محرري عقود

صدر في 15 مارس 1997

قرار رقم 8 لسنة 1997 م 1426 م بشأن قيد محرري عقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 1993 افرنجي بشأن محرري العقود ولائحته.
  • وعلى الطلبين المقدمين من ذي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 15/ 3/ 1426 ميلادية.

قررت ما يلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية كل من:

  1. الأخ بشير زايد حناية.
  2. ادريس رمضان الشارف.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

التوقيع

  • الاسم: محمد عبد الفتاح الزهراء
  • الصفة: رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • التبعية: وزارة العدل
  • صدر في: 15 ربيع الأول, 1426 هـ
  • الموافق: 15 مارس 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.