قرار رقم 8 لسنة 1997 م 1426 م بشأن قيد محرري عقود

التاريخ: 18 مايو 2025

قرار رقم 8 لسنة 1997 م 1426 م بشأن قيد محرري عقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية كل من:

  1. الأخ بشير زايد حناية.
  2. ادريس رمضان الشارف.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

التوقيع

ls.org.ly