قرار رقم 8 لسنة 1994 م بشأن قيد محرري العقود
قررت مايلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة المرج الابتدائية:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.