Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 1994 م بشأن قيد محرري العقود

16 أبريل 1994

قرار رقم 8 لسنة 1994 م بشأن قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به والدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 16/ 4/ 1994 م.

قررت مايلي

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة المرج الابتدائية:

  • الاخ/ ناصر محمد محمد الفزاني.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام