قرار رقم 8 لسنة 1994 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 9 مايو 2025

قرار رقم 8 لسنة 1994 م بشأن قيد محرري العقود

قررت مايلي

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة المرج الابتدائية:

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly