قرار رقم 8 لسنة 1994 م بالإذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية في تأسيس شركة مساهمة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 يناير 1994
- رقم التشريع: 8
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات, النشاط التجاري
-
8-1994-DEC-GPC
قرار رقم 8 لسنة 1994 م بالإذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية في تأسيس شركة مساهمة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون التجاري والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1975م بشأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالة التجارية.
- وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن ديوان المحاسبة، وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1977م في شأن مزاولة الأعمال التجارية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 371 لسنة 1989م بإنشاء جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وتعديلاته.
- وبناءً على ما عرضه مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بكتابه رقم 4 – 1 – 2371 المؤرخ في 5 / ربيع الأول / 1403 و. ر الموافق 22 / هانيبال / 1993 م.
قررت
مادة 1
يؤذن للجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية في إنشاء شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، تسمى “الشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية”، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية. تمارس الشركة نشاطها وفقاً للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية طبقاً لأحكام القانون التجاري، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة 2
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني بمدينة سرت، ويجوز أن تنشأ لها فروع في الأماكن التي تحدد بقرار من لجنة إدارة الشركة.
مادة 3
تحدد أغراض الشركة بما يلي:
- تقديم خدمات تشغيل مقار الأمانات وكافة الأجهزة الإدارية المنقولة، وكذلك المباني والمنشآت والتجهيزات الملحقة بها والوحدات السكنية المتخصصة لإقامة الموظفين فيها.
- القيام بأعمال الصيانة اللازمة لهذه المقار والمباني والمنشآت.
- توفير ما يطلب منها من تجهيزات هذه المقار وملحقاتها من منشآت ومساكن وغيرها، وتركيب هذه التجهيزات وصيانتها عند اللزوم.
- خدمات الإعاشة للموظفين التابعين للأمانة والأجهزة المنقولة.
- تقديم أية أعمال خدمية أخرى تطلبها الأمانات والأجهزة الإدارية المذكورة.
وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة ما يلي:
- أ. إبرام العقود مع الأجهزة الإدارية بمقابل تضع الشركة أسس وقواعد تقديره، على ألا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
- ب. استيراد كافة المواد والمعدات والتجهيزات التي تتطلبها طبيعة نشاطها وفي حدود احتياجاتها، وذلك استثناءً من القرارات الصادرة في الخصوص.
- ج. الاشتراك مع غيرها من الشركات الوطنية والأجنبية التي تزاول أعمالًا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجماهيرية العظمى وخارجها، أو أن تشتريها أو تلحقها بها.
مادة 4
مدة الشركة 10 عشر سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري، ويجوز إطالة المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على اقتراح من جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
مادة 5
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 3,000,000.000 ثلاثة ملايين دينار، مقسم إلى 150,000 مائة وخمسين ألف سهم، قيمة كل سهم منها 20 عشرون دينارًا ليبيًا، يكتتب فيها بالكامل جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية. ويجوز للجهاز أن يكتتب في جزء من رأس المال عينا.
مادة 6
تتولى إدارة الشركة لجنة إدارة، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
مادة 7
تتولى لجنة إدارة الشركة إدارة وتصريف شؤون الشركة ومباشرة جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
- الإشراف على أعمال الشركة وتنفيذ الخطط والبرامج والنظم الكفيلة بتطويرها.
- وضع اللوائح الفنية والإدارية والمالية للشركة، على ألا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة.
- إعداد الميزانية التقديرية والعمومية والحسابات الختامية للشركة، وإحالتها لاعتماد الجهة المختصة.
- إعداد التقارير المتعلقة بنظام عمل الشركة والوحدات التابعة لها وأوضاعها المالية والإدارية، وإحالتها إلى مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لاعتمادها.
مادة 8
تكون للجنة إدارة الشركة، منعقدة برئاسة مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة للشركات المساهمة، وتعتبر القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية بهذا التشكيل نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.
مادة 9
تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 10
تكون للشركة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات التجارية.
مادة 11
للشركة أن تفتح حسابًا مصرفيًا أو أكثر بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى، تودع فيه أموالها.
مادة 12
تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الشركة، وذلك وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 13
يكون للشركة مفوض عام يتولى اختصاصات لجنة الإدارة، وذلك إلى حين تشكيل أول لجنة إدارة لها. ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.
مادة 14
يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 15
على مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 21 رجب 1403 و. ر
- الموافق 3 أي النار 1994م