قرار رقم 8 لسنة 1994 م بالإذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية في تأسيس شركة مساهمة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 8 لسنة 1994 م بالإذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية في تأسيس شركة مساهمة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

يؤذن للجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية في إنشاء شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، تسمى “الشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية”، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية. تمارس الشركة نشاطها وفقاً للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية طبقاً لأحكام القانون التجاري، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 2 

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني بمدينة سرت، ويجوز أن تنشأ لها فروع في الأماكن التي تحدد بقرار من لجنة إدارة الشركة.

مادة 3 

تحدد أغراض الشركة بما يلي:

  1. تقديم خدمات تشغيل مقار الأمانات وكافة الأجهزة الإدارية المنقولة، وكذلك المباني والمنشآت والتجهيزات الملحقة بها والوحدات السكنية المتخصصة لإقامة الموظفين فيها.
  2. القيام بأعمال الصيانة اللازمة لهذه المقار والمباني والمنشآت.
  3. توفير ما يطلب منها من تجهيزات هذه المقار وملحقاتها من منشآت ومساكن وغيرها، وتركيب هذه التجهيزات وصيانتها عند اللزوم.
  4. خدمات الإعاشة للموظفين التابعين للأمانة والأجهزة المنقولة.
  5. تقديم أية أعمال خدمية أخرى تطلبها الأمانات والأجهزة الإدارية المذكورة.

وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة ما يلي:

مادة 4
مدة الشركة 10 عشر سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري، ويجوز إطالة المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على اقتراح من جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

مادة 5
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 3,000,000.000 ثلاثة ملايين دينار، مقسم إلى 150,000 مائة وخمسين ألف سهم، قيمة كل سهم منها 20 عشرون دينارًا ليبيًا، يكتتب فيها بالكامل جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية. ويجوز للجهاز أن يكتتب في جزء من رأس المال عينا.

مادة 6
تتولى إدارة الشركة لجنة إدارة، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

مادة 7
تتولى لجنة إدارة الشركة إدارة وتصريف شؤون الشركة ومباشرة جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها، ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  1. الإشراف على أعمال الشركة وتنفيذ الخطط والبرامج والنظم الكفيلة بتطويرها.
  2. وضع اللوائح الفنية والإدارية والمالية للشركة، على ألا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة.
  3. إعداد الميزانية التقديرية والعمومية والحسابات الختامية للشركة، وإحالتها لاعتماد الجهة المختصة.
  4. إعداد التقارير المتعلقة بنظام عمل الشركة والوحدات التابعة لها وأوضاعها المالية والإدارية، وإحالتها إلى مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لاعتمادها.

مادة 8
تكون للجنة إدارة الشركة، منعقدة برئاسة مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة للشركات المساهمة، وتعتبر القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية بهذا التشكيل نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.

مادة 9
تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 10
تكون للشركة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات التجارية.

مادة 11
للشركة أن تفتح حسابًا مصرفيًا أو أكثر بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى، تودع فيه أموالها.

مادة 12
تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الشركة، وذلك وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 13
يكون للشركة مفوض عام يتولى اختصاصات لجنة الإدارة، وذلك إلى حين تشكيل أول لجنة إدارة لها. ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.

مادة 14
يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 15
على مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly