Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 1969 م بتنظيم الاستيراد بقصد الاتجار

23 مارس 1969

قرار رقم 8 لسنة 1969 م بتنظيم الاستيراد بقصد الاتجار

وزير الاقتصاد الوطنى،

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون رقم 38 لسنة 1968 بشأن الاستيراد والتصدير، 
  • وعلى المادة 88 من القانون التجاري الليبي،

قرر

مادة 1 

يحظر استيراد البضائع بقصد الاتجار سواء كانت خاضعة لنظام تراخيص الاستيراد أو غير خاضعة لذلك إلا بالشروط الآتية:- 

  1. أن يكون المستورد حاصلا على رخصة من البلدية المختصة تخوله العمل في الاستيراد·
  2. أن يكون المستورد مقيداً بالسجل التجارى عملا بحكم المادة 88 من القانون التجاري الليبي، وأن يكون ما يستورده داخلا ضمن النشاط المرخص له به.

مادة 2 

على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 5 محرم سنة 1389.
  • الموافق 23 مارس سنة 1969
  • أحمد يونس نجم
  • وزير الاقتصاد الوطنى
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.