قرار رقم 8 لسنة 1969 م بتنظيم الاستيراد بقصد الاتجار

التاريخ: 23 مارس 1969

قرار رقم 8 لسنة 1969 م بتنظيم الاستيراد بقصد الاتجار

وزير الاقتصاد الوطنى،

قرر

مادة 1 

يحظر استيراد البضائع بقصد الاتجار سواء كانت خاضعة لنظام تراخيص الاستيراد أو غير خاضعة لذلك إلا بالشروط الآتية:- 

  1. أن يكون المستورد حاصلا على رخصة من البلدية المختصة تخوله العمل في الاستيراد·
  2. أن يكون المستورد مقيداً بالسجل التجارى عملا بحكم المادة 88 من القانون التجاري الليبي، وأن يكون ما يستورده داخلا ضمن النشاط المرخص له به.

مادة 2 

على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.