Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 1966 م بإخضاع الشاى لنظام تراخيص الاستيراد

20 أبريل 1966

قرار رقم 8 لسنة 1966 م بإخضاع الشاى لنظام تراخيص الاستيراد

وزير الاقتصاد والتجارة

  • بعد الاطلاع على المادة 1 فقرة 1 من قانون تنظيم الاستيراد والتصدير رقم 59 لسنة 1957.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام القوانين.

قرر

مادة 1

تخضع جميع انواع الشاى لنظام تراخيص الاستيراد.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 30 ذى الحجة 1385 هـ.
  • الموافق 20 ابريل 1966
  • احمد الصويدق
  • وزير الاقتصاد والتجارة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.