قرار رقم 8 لسنة 1966 م بإخضاع الشاى لنظام تراخيص الاستيراد
وزير الاقتصاد والتجارة
- بعد الاطلاع على المادة 1 فقرة 1 من قانون تنظيم الاستيراد والتصدير رقم 59 لسنة 1957.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام القوانين.
قرر
مادة 1
تخضع جميع انواع الشاى لنظام تراخيص الاستيراد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في 30 ذى الحجة 1385 هـ.
- الموافق 20 ابريل 1966
- احمد الصويدق
- وزير الاقتصاد والتجارة