Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 1964 م بتحديد رسوم الترخيص بقيادة المركبة الآلية

9 ديسمبر 1964

قرار رقم 8 لسنة 1964 م بتحديد رسوم الترخيص بقيادة المركبة الآلية

وزير المواصلات 

  • بعد الاطلاع على المادة 21 من القانون رقم 15 لسنة 1964 في شأن المرور على الطرق العامة.

قرر 

مادة 1

تحدد رسوم ترخيص قيادة المركبات الالية على النحو التالي: –

  • أ- قيمة رسم ترخيص قيادة الدراجات النارية بنوعيها الواردتين بالفقرتين أ و ب من المادة 22 من القانون رقم 15 لسنة 1964 أثنين جنيه ليبي
  • ب- قيمة رسم ترخيص قيادة مركبة آلية من إحدى الفئات الواردة بالفقرات ج ود و ه و و من المادة 22 من القانون المذكور ثلاثة جنيهات ليبية.
  • ج- قيمة رسم ترخيص قيادة مؤقته للتعليم وفقاً لحكم المادة 23 من القانون جنيه واحد ليبي.

مادة 2 

يؤدى الرسم المبين بالمادة 1 من هذا القرار بعد موافقة مكتب الترخيص المختص على الطلب المقدم للحصول على ترخيص قيادة وتوافر الشروط المحددة لنوع الترخيص المطلوب من حيث السن واللياقة الصحية والاختبار.

مادة 3 

يجوز لكل سائق طلب الانتقال من فئة إلى فئة تعلوها مباشرة مقابل دفع رسم 50 قرشاً وبعد توافر الشروط اللازمة.

مادة 4 

يعمل هذا القرار اعتباراً من أول يناير 1965 ويلغى ما عداه من قرارات ولوائح صادرة في هذا الشأن.

  • صدر في طرابلس في 5 شعبان 1384 ه.
  • الموافق 9 ديسمبر 1964م.
  • السنوسي لطيوش 
  • وزير المواصلات
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.