قرار رقم 8 لسنة 1964 م بتحديد رسوم الترخيص بقيادة المركبة الآلية
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة 21 من القانون رقم 15 لسنة 1964 في شأن المرور على الطرق العامة.
قرر
مادة 1
تحدد رسوم ترخيص قيادة المركبات الالية على النحو التالي: –
أ- قيمة رسم ترخيص قيادة الدراجات النارية بنوعيها الواردتين بالفقرتين أ و ب من المادة 22 من القانون رقم 15 لسنة 1964 أثنين جنيه ليبي
ب- قيمة رسم ترخيص قيادة مركبة آلية من إحدى الفئات الواردة بالفقرات ج ود و ه و و من المادة 22 من القانون المذكور ثلاثة جنيهات ليبية.
ج- قيمة رسم ترخيص قيادة مؤقته للتعليم وفقاً لحكم المادة 23 من القانون جنيه واحد ليبي.
مادة 2
يؤدى الرسم المبين بالمادة 1 من هذا القرار بعد موافقة مكتب الترخيص المختص على الطلب المقدم للحصول على ترخيص قيادة وتوافر الشروط المحددة لنوع الترخيص المطلوب من حيث السن واللياقة الصحية والاختبار.
مادة 3
يجوز لكل سائق طلب الانتقال من فئة إلى فئة تعلوها مباشرة مقابل دفع رسم 50 قرشاً وبعد توافر الشروط اللازمة.
مادة 4
يعمل هذا القرار اعتباراً من أول يناير 1965 ويلغى ما عداه من قرارات ولوائح صادرة في هذا الشأن.