أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 1964 م بتحديد رسوم الترخيص بقيادة المركبة الآلية

9 ديسمبر 1964

قرار رقم 8 لسنة 1964 م بتحديد رسوم الترخيص بقيادة المركبة الآلية

وزير المواصلات 

  • بعد الاطلاع على المادة 21 من القانون رقم 15 لسنة 1964 في شأن المرور على الطرق العامة.

قرر 

مادة 1

تحدد رسوم ترخيص قيادة المركبات الالية على النحو التالي: –

  • أ- قيمة رسم ترخيص قيادة الدراجات النارية بنوعيها الواردتين بالفقرتين أ و ب من المادة 22 من القانون رقم 15 لسنة 1964 أثنين جنيه ليبي
  • ب- قيمة رسم ترخيص قيادة مركبة آلية من إحدى الفئات الواردة بالفقرات ج ود و ه و و من المادة 22 من القانون المذكور ثلاثة جنيهات ليبية.
  • ج- قيمة رسم ترخيص قيادة مؤقته للتعليم وفقاً لحكم المادة 23 من القانون جنيه واحد ليبي.

مادة 2 

يؤدى الرسم المبين بالمادة 1 من هذا القرار بعد موافقة مكتب الترخيص المختص على الطلب المقدم للحصول على ترخيص قيادة وتوافر الشروط المحددة لنوع الترخيص المطلوب من حيث السن واللياقة الصحية والاختبار.

مادة 3 

يجوز لكل سائق طلب الانتقال من فئة إلى فئة تعلوها مباشرة مقابل دفع رسم 50 قرشاً وبعد توافر الشروط اللازمة.

مادة 4 

يعمل هذا القرار اعتباراً من أول يناير 1965 ويلغى ما عداه من قرارات ولوائح صادرة في هذا الشأن.

  • صدر في طرابلس في 5 شعبان 1384 ه.
  • الموافق 9 ديسمبر 1964م.
  • السنوسي لطيوش 
  • وزير المواصلات