قرار رقم 8 لسنة 1964 م بتحديد رسوم الترخيص بقيادة المركبة الآلية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 8 لسنة 1964 م بتحديد رسوم الترخيص بقيادة المركبة الآلية

وزير المواصلات 

قرر 

مادة 1

تحدد رسوم ترخيص قيادة المركبات الالية على النحو التالي: –

مادة 2 

يؤدى الرسم المبين بالمادة 1 من هذا القرار بعد موافقة مكتب الترخيص المختص على الطلب المقدم للحصول على ترخيص قيادة وتوافر الشروط المحددة لنوع الترخيص المطلوب من حيث السن واللياقة الصحية والاختبار.

مادة 3 

يجوز لكل سائق طلب الانتقال من فئة إلى فئة تعلوها مباشرة مقابل دفع رسم 50 قرشاً وبعد توافر الشروط اللازمة.

مادة 4 

يعمل هذا القرار اعتباراً من أول يناير 1965 ويلغى ما عداه من قرارات ولوائح صادرة في هذا الشأن.

ls.org.ly