قرار رقم 8 لسنة 1376 و.ر. بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
3 مارس 2008
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 مارس 2008
- رقم التشريع: 8
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الأمن
قرار رقم 8 لسنة 1376 و.ر. بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
قرر
مادة 1
إختيار الأخ اللواء ركن/ عبد الفتاح يونس فرج العبيدي أمينا للجنة الشعبية العامة للأمن العام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت.بتاريخ: 25/ صفر
- الموافق: 3/ الربيع / 1376و.ر.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.