قرار رقم 8 لسنة 1376 و.ر. بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
قرر
مادة 1
إختيار الأخ اللواء ركن/ عبد الفتاح يونس فرج العبيدي أمينا للجنة الشعبية العامة للأمن العام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت.بتاريخ: 25/ صفر
- الموافق: 3/ الربيع / 1376و.ر.