قرار رقم 799 لسنة 2024 م بشأن تسوية أوضاع العمالة الأجنبية المتواجدة داخل ليبيا
1 ديسمبر 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 ديسمبر 2024
- رقم التشريع: 799
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- رقم المُعَرِّف: 799-2024-DEC-COM
قرار رقم 799 لسنة 2024 م بشأن تسوية أوضاع العمالة الأجنبية المتواجدة داخل ليبيا
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1987م بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 697 لسنة 2021م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة العمل والتأهيل وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 341 لسنة 2022 ميلادي بشأن استحداث تقسيمات تنظيمية بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل والتأهيل وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير العمل والتأهيل رقم 392 لسنة 2021 ميلادي بشأن إصدار ضوابط استجلاب واستخدام العناصر غير الوطنية.
- وعلى كتاب وزير العمل والتأهيل رقمي 541 المؤرخ في 2024/08/27م، ورقم 655 المؤرخ في 2024/10/01م.
- وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 18349 المؤرخ في 12/11/2024م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2024م.
مادة 1
تتم تسوية أوضاع العمالة الأجنبية المتواجدة داخل ليبيا وفقًا للضوابط التالية:
- أن يكون دخول العامل عبر أحد المنافذ الرسمية للبلاد.
- الحصول على موافقة جهة العمل التي ترغب في التعاقد معه.
- الحصول على شهادة صحية تثبت خلوه من جميع الأمراض، صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.
مادة 2
تسوى أوضاع العمالة الأجنبية المتواجدة داخل ليبيا، بدفع رسم قدره 2.250 دل ألفان ومئتان وخمسون دينارًا لتصحيح أوضاعهم القانونية، ويتم جبايته من قبل وزارة العمل والتأهيل.
مادة 3
تتولى وزارة العمل والتأهيل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاع العمالة الأجنبية المتواجدة داخل ليبيا، والإعلان عبر وسائل الإعلام المختلفة لجميع جهات العمل سواء عامة أو خاصة أو أفراد. وعلى العمالة الوافدة ضرورة تسوية أوضاعهم وفقًا للتشريعات واللوائح المنظمة لاستخدام العمالة الأجنبية.
- مجلس الوزراء
- صدر في 29 جمادى الأولى 1446 هـ
- الموافق 01/ 12/ 2024 م