قرار رقم 799 لسنة 2024 م بشأن تسوية أوضاع العمالة الأجنبية المتواجدة داخل ليبيا

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 799 لسنة 2024 م بشأن تسوية أوضاع العمالة الأجنبية المتواجدة داخل ليبيا

مجلس الوزراء،

مادة 1
تتم تسوية أوضاع العمالة الأجنبية المتواجدة داخل ليبيا وفقًا للضوابط التالية:

  1. أن يكون دخول العامل عبر أحد المنافذ الرسمية للبلاد.
  2. الحصول على موافقة جهة العمل التي ترغب في التعاقد معه.
  3. الحصول على شهادة صحية تثبت خلوه من جميع الأمراض، صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

مادة 2
تسوى أوضاع العمالة الأجنبية المتواجدة داخل ليبيا، بدفع رسم قدره 2.250 دل ألفان ومئتان وخمسون دينارًا لتصحيح أوضاعهم القانونية، ويتم جبايته من قبل وزارة العمل والتأهيل.

مادة 3
تتولى وزارة العمل والتأهيل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاع العمالة الأجنبية المتواجدة داخل ليبيا، والإعلان عبر وسائل الإعلام المختلفة لجميع جهات العمل سواء عامة أو خاصة أو أفراد. وعلى العمالة الوافدة ضرورة تسوية أوضاعهم وفقًا للتشريعات واللوائح المنظمة لاستخدام العمالة الأجنبية.

التوقيع

ls.org.ly