قرار رقم 799 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية بالتعاقد على صيانة وتجهيز مستشفى ككلة القروي على النحو الوارد بكتاب مدير عام الجهاز المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.