قرار رقم 799 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 799 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية بالتعاقد على صيانة وتجهيز مستشفى ككلة القروي على النحو الوارد بكتاب مدير عام الجهاز المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly