قرار رقم 797 لسنة 2022 م بتقرير حكم
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1تتولى وزارة المالية إحالة مرتبات منتسبي وموظفي وزارة الداخلية بمديريات الأمن إلى ديوان وزارة الداخلية.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.