Skip to main content

قرار رقم 797 لسنة 2022 م بتقرير حكم

13 سبتمبر 2022

قرار رقم 797 لسنة 2022 م بتقرير حكم

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الداخلية المكلف رقم 2459 المؤرخ 2022/8/14م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22/35 المؤرخ في 2022/8/17م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي عشر لسنة 2022م.

قرر

مادة 1
تتولى وزارة المالية إحالة مرتبات منتسبي وموظفي وزارة الداخلية بمديريات الأمن إلى ديوان وزارة الداخلية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ 17 صفر 1444 هجري
  • الموافق 13/ 9/ 2022 ميلادي