قرار رقم 797 لسنة 2022 م بتقرير حكم

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 797 لسنة 2022 م بتقرير حكم

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
تتولى وزارة المالية إحالة مرتبات منتسبي وموظفي وزارة الداخلية بمديريات الأمن إلى ديوان وزارة الداخلية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly