Skip to main content

قرار رقم 797 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 429 لسنة 2021 م وتقرير حكم 

29 ديسمبر 2021

قرار رقم 797 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 429 لسنة 2021 م وتقرير حكم 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2021 م، باعتماد مقترح الإنفاق الحكومي وتوزيع المخصصات المالية للوحدات الإدارية العامة للعام 2021 م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 663 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بإجراء مناقلة مالية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23064 المؤرخ 29/ 12/2021 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

يعتمد مقترح وزارة المالية للإنفاق الحكومي على اساس 12/1 جزء من اثني عشر من اعتمادات الميزانية العامة لسنة 2020م، كما يعتمد اعادة توزيع المخصصات المالية للوحدات الادارية العامة للعام 2021م، واضافة تخصصات جديدة وفقا للجداول المرفقة.

مادة 2 

تغطي النفقات المعتمدة بالمادة 1 من هذا القرار من الإيرادات النفطية والايرادات السيادية ورسوم الخدمات المحصلة خلال العام المالي 2021 م.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر فى: 24/جمادى الأول/1443 هجري 
  • الموافق: 2021/12/29 ميلادي