قرار رقم 797 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 429 لسنة 2021 م وتقرير حكم
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2021 م، باعتماد مقترح الإنفاق الحكومي وتوزيع المخصصات المالية للوحدات الإدارية العامة للعام 2021 م.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 663 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بإجراء مناقلة مالية.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23064 المؤرخ 29/ 12/2021 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يعتمد مقترح وزارة المالية للإنفاق الحكومي على اساس 12/1 جزء من اثني عشر من اعتمادات الميزانية العامة لسنة 2020م، كما يعتمد اعادة توزيع المخصصات المالية للوحدات الادارية العامة للعام 2021م، واضافة تخصصات جديدة وفقا للجداول المرفقة.
مادة 2
تغطي النفقات المعتمدة بالمادة 1 من هذا القرار من الإيرادات النفطية والايرادات السيادية ورسوم الخدمات المحصلة خلال العام المالي 2021 م.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.