قرار رقم 797 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 429 لسنة 2021 م وتقرير حكم
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يعتمد مقترح وزارة المالية للإنفاق الحكومي على اساس 12/1 جزء من اثني عشر من اعتمادات الميزانية العامة لسنة 2020م، كما يعتمد اعادة توزيع المخصصات المالية للوحدات الادارية العامة للعام 2021م، واضافة تخصصات جديدة وفقا للجداول المرفقة.
مادة 2
تغطي النفقات المعتمدة بالمادة 1 من هذا القرار من الإيرادات النفطية والايرادات السيادية ورسوم الخدمات المحصلة خلال العام المالي 2021 م.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.