قرار رقم 797 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 429 لسنة 2021 م وتقرير حكم 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 797 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 429 لسنة 2021 م وتقرير حكم 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يعتمد مقترح وزارة المالية للإنفاق الحكومي على اساس 12/1 جزء من اثني عشر من اعتمادات الميزانية العامة لسنة 2020م، كما يعتمد اعادة توزيع المخصصات المالية للوحدات الادارية العامة للعام 2021م، واضافة تخصصات جديدة وفقا للجداول المرفقة.

مادة 2 

تغطي النفقات المعتمدة بالمادة 1 من هذا القرار من الإيرادات النفطية والايرادات السيادية ورسوم الخدمات المحصلة خلال العام المالي 2021 م.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly