قرار رقم 797 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 429 لسنة 2021 م وتقرير حكم
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2021 م، باعتماد مقترح الإنفاق الحكومي وتوزيع المخصصات المالية للوحدات الإدارية العامة للعام 2021 م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 663 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بإجراء مناقلة مالية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23064 المؤرخ 29/ 12/2021 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يعتمد مقترح وزارة المالية للإنفاق الحكومي على اساس 12/1 جزء من اثني عشر من اعتمادات الميزانية العامة لسنة 2020م، كما يعتمد اعادة توزيع المخصصات المالية للوحدات الادارية العامة للعام 2021م، واضافة تخصصات جديدة وفقا للجداول المرفقة.
مادة 2
تغطي النفقات المعتمدة بالمادة 1 من هذا القرار من الإيرادات النفطية والايرادات السيادية ورسوم الخدمات المحصلة خلال العام المالي 2021 م.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر فى: 24/جمادى الأول/1443 هجري
- الموافق: 2021/12/29 ميلادي