قرار رقم 796 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 796
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: عام
- رقم المُعَرِّف: 796-2022-DEC-COM
قرار رقم 796 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1991م، بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 10 مارس 2021م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد وزير الداخلية رقم 5622 المؤرخ 2022/07/02م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي العاشر لسنة 2022م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 17575 المؤرخ في 2022/07/20م.
قرر
مادة 1
يعتبر المتوفون التابعون لهيئة الشرطة الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق والبالغ عددهم خمسة متوفين شهداء واجب عملاً بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1991م، والقانون رقم 5 لسنة 2018م المشار إليهما.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ 17 صفر 1444 هجري
- الموافق 13/ 9/ 2022 ميلادي
الكشف المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 796 لسنة 2022م باعتبار متوفين شهداء واجب
ت | الرقم | الرتبة | الاسم | الجهة التابع لها |
1 | بلا | رائد | محمد عبد الرحمن فرج الله | وزارة الداخلية |
2 | بلا | م.ض | عبد الباسط محمود عبد الرحمن | وزارة الداخلية |
3 | بلا | ن. ع | وجدي محمد عبد الرحمن | وزارة الداخلية |
4 | بلا | ن.ع | حمد سليمان موسى سليمان | وزارة الداخلية |
5 | بلا | ن.ع | صلاح صالح داوود بلال | وزارة الداخلية |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.