قرار رقم 796 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
13 سبتمبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 796
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: عام
- رقم المُعَرِّف: 796-2022-DEC-COM
قرار رقم 796 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1991م، بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 10 مارس 2021م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد وزير الداخلية رقم 5622 المؤرخ 2022/07/02م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي العاشر لسنة 2022م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 17575 المؤرخ في 2022/07/20م.
قرر
مادة 1
يعتبر المتوفون التابعون لهيئة الشرطة الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق والبالغ عددهم خمسة متوفين شهداء واجب عملاً بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1991م، والقانون رقم 5 لسنة 2018م المشار إليهما.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ 17 صفر 1444 هجري
- الموافق 13/ 9/ 2022 ميلادي
الكشف المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 796 لسنة 2022م باعتبار متوفين شهداء واجب
ت | الرقم | الرتبة | الاسم | الجهة التابع لها |
1 | بلا | رائد | محمد عبد الرحمن فرج الله | وزارة الداخلية |
2 | بلا | م.ض | عبد الباسط محمود عبد الرحمن | وزارة الداخلية |
3 | بلا | ن. ع | وجدي محمد عبد الرحمن | وزارة الداخلية |
4 | بلا | ن.ع | حمد سليمان موسى سليمان | وزارة الداخلية |
5 | بلا | ن.ع | صلاح صالح داوود بلال | وزارة الداخلية |