قرار رقم 796 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 796 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يعتبر المتوفون التابعون لهيئة الشرطة الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق والبالغ عددهم خمسة متوفين شهداء واجب عملاً بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1991م، والقانون رقم 5 لسنة 2018م المشار إليهما.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الكشف المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 796 لسنة 2022م باعتبار متوفين شهداء واجب

تالرقمالرتبةالاسمالجهة التابع لها
1بلارائدمحمد عبد الرحمن فرج اللهوزارة الداخلية
2بلام.ضعبد الباسط محمود عبد الرحمنوزارة الداخلية
3بلان. عوجدي محمد عبد الرحمنوزارة الداخلية
4بلان.عحمد سليمان موسى سليمانوزارة الداخلية
5بلان.عصلاح صالح داوود بلالوزارة الداخلية
ls.org.ly