أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 795 لسنة 2021 م بتمديد مدة خدمة ضابط 

نشر في

قرار رقم 795 لسنة 2021 م بتمديد مدة خدمة ضابط 

مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21680 المؤرخ في 2021/12/15 م.

قرر

مادة 1 

تمدد مدة خدمة الضابط عميد/ محمد حسين سالم اليسير، عضو حرس الجمارك، لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر فى: 24/جمادى الأول/1443 هجري 
  • الموافق: 2021/12/29 ميلادي