قرار رقم 795 لسنة 2021 م بتمديد مدة خدمة ضابط 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 795 لسنة 2021 م بتمديد مدة خدمة ضابط 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تمدد مدة خدمة الضابط عميد/ محمد حسين سالم اليسير، عضو حرس الجمارك، لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly