قرار رقم 793 لسنة 2022 م اعتماد مستشفى
13 سبتمبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 793
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: المستشفيات
- رقم المُعَرِّف: 793-2022-DEC-COM
قرار رقم 793 لسنة 2022 م اعتماد مستشفى
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973م بإصدار القانون الصحي.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986م بشأن المسؤولية الطبية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2010م بشأن نظام التأمين الصحي.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 20661 المؤرخ في 2022/08/25م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني عشر لسنة 2022م.
قرر
مادة 1
يعتمد مستشفى درنة للإسعاف والطوارئ.
مادة 2
ينظم عمل المستشفى وفقًا للتشريعات النافذة بناءً على عرض من وزير الصحة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ 17 صفر 1444 هجري
- الموافق 13/ 9/ 2022 ميلادي