قرار رقم 793 لسنة 2022 م اعتماد مستشفى
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1يعتمد مستشفى درنة للإسعاف والطوارئ.
مادة 2ينظم عمل المستشفى وفقًا للتشريعات النافذة بناءً على عرض من وزير الصحة.
مادة 3يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.