قرار رقم 793 لسنة 2022 م اعتماد مستشفى

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 793 لسنة 2022 م اعتماد مستشفى

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يعتمد مستشفى درنة للإسعاف والطوارئ.

مادة 2
ينظم عمل المستشفى وفقًا للتشريعات النافذة بناءً على عرض من وزير الصحة.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly